الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 92
بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يرخص بجمركة مرة واحدة كل خمس
(5) سنوات، لمحركات دفع السفن من نوع "محرك داخلي"، لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، والخاضعة للتعريفات الجمركية الفرعية : 8407.29.91.00، 8407.29.92.00، 8408.10.91.00، 8408.10.92.00، 8408.10.93.00، 8408.10.94.00، 8408.10.95.00، 8408.10.96.00، 8408.10.97.00، 8408.10.98.00، 8408.10.99.00، وذلك لفائدة مالكي و/أو مجهزي سفن الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.