الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 90
تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
" المادة 169 : تخضع ..................... (بدون تغيير حتى) الموجهة للتكاثر وتربية المائيات.
يتوقف تطبيق هذه المعدلات المخفضة على تسليم شهادة من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصيد البحري، يشترط تقديمها أثناء إجراءات الجمركة.
تخضع المنتجات المحلية ...................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................