الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا - بصفة دائمة : )1 إلى )5 ............................ (بدون تغيير) ........................، )6 المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، )7 عمليات التصدير............ (بدون تغيير) ......................
ثانيا - بصفة مؤقتة : )1 الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ...........................................(الباقي بدون تغيير) .".........................................