الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 89
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ورسم التوطين البنكي، عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، للمعدات والسلع والخدمات ........ (الباقي بدون تغيير) .".........