الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 87
تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة بموجب أحكام المادة 60 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة 2 % تطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر.
يحدد معدل المساهمة بنسبة 5 % بعنوان الواردات من المواد الأولية والمدخلات التي تستخدم في صناعة المواد التبغية.
تجمع وتحصل .................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................................