الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 86
تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : يرخص لقابضي أملاك الدولة عند تحصيل ديون أملاك الدولة .............................................
(بدون تغيير حتى) بطلب لذلك.
يمنح جدول التسديد في أجل أقصاه 36 شهرًا بعد دفع مبلغ أولي أدنى يساوي %10 ................... (بدون تغيير حتى) المالية للطالب، باستثناء الأتاوى المستحقة بعنوان استغلال الأراضي الفلاحية التي لا يشترط فيها دفع تسبيق مبلغ أولي أدنى يساوي %10 ."
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة