الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 83
يخضع إعداد عقود الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، لدفع أتعاب أملاك الدولة تُحدد وفق النسب الآتية :
• 1 %، يُحسب على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي مُنح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع، إذا كان هذا المبلغ أقل من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) أو يساويه،
• 0.75 %، يُحسب على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي مُنح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع إذا كان هذا المبلغ أكبر من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) .