الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 81
تعدل أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 198 مكرر : عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، المسافرون الحائزون على مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية والتي تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ملزمون، تحت طائلة العقوبات المفروضة وفقا للتشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيًا لمصالح الجمارك.
تطبق إلزامية التصريح ................. (بدون تغيير حتى) القابلة للتظهير.
يقوم المسافر باكتتاب التصريح أساسًا عن الطريق الإلكتروني.
يعتبر ............................................. (بدون تغيير حتى) التصريح به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج التصريح بالعملة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
القسم الفرعي الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة