الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 73
تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة بموجب المادة 64 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، والمعدلة والمتممة بموجب المادة 76 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
" المادة 70 : يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق، ...................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا.
تعفى الأجهزة المحلية المذكورة أعلاه الموجهة للتصدير، من رسم الفعالية الطاقوية.
فيما يخص الأجهزة المشتغلة بالكهرباء ...................... (الباقي بدون تغيير) ."................................