الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 72
تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية ................................ (بدون تغيير حتى) مبلغه 50 دج عن كل رزمة .......................................... (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية كما يأتي :
• 14 دج، لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
• 21 دج، لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"،
• 4 دج، لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
• 11 دج، لصالح ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".