الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 69
تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : ينشأ رسم الإشهار ................. (بدون تغيير حتى) رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر.
يخضع رسم الإشهار لنفس قواعد الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص حاصل هذا الرسم لميزانية الدولة".