الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 66
يمكن للإدارة الجبائية أن تستعين بخبراء في إطار ممارسة مهامها في الرقابة الجبائية، عندما تتطلب هذه الأخيرة معارف أو كفاءات خاصة.
ويلتزم الخبراء الذين تستعين بهم الإدارة الجبائية في ممارسة هذه المهام، بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.