الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 62
تعدل وتتمم أحكام المادة 177 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 177 : في كل الحالات، يتم تعريف الأشخاص الطبيعيين المولودين في الجزائر .................................
(بدون تغيير حتى)، الذي يمثل الجزائر في مكان المقر.
يتم تقديم طلبات التعريف الجبائي حسب الحالة، إمّا عبر منصة الترقيم الجبائي المتوفرة على مستوى موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للضرائب، أو من خلال طلب يتقدم به المكلف بالضريبة المعني للمصالح الجبائية المختصة إقليميًا.
يجب أن تكون طلبات التعريف الجبائي مدعومة وجوبًا بأرقام التعريف الوطنية للأشخاص المعنيين وكذا بأرقام الشركاء ومسيّري الأشخاص المعنويين".