الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 59
تعدل وتتمم أحكام المادتين 160 و 163 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 160 : تعين المديرية المكلفة ............................................. (بدون تغيير حتى) بالنسبة إلى :
– الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات التي تخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات،
– الشركات الأجنبية ............................................. (الباقي بدون تغيير) ...............................................