الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 58
تعدل أحكام المواد 161 و 162 و 166 و 167 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على :
– التصريحات المتعلقة بالضرائب (بدون تغيير) ،
– (ملغاة)،
– التصريحات المتعلقة بالنواتج (بدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة (بدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن المنصوص عليها في المادة 231 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
– التصريحات المتعلقة بالأجور (بدون تغيير) ،
– التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المادتين 75-4 و 196 من قانون الضرائب المباشرة (الباقي بدون تغيير)