الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 57
تعدل وتتمم أحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 156 : فيما يتعلق بالتحصيل، يمكن ...................... (دون تغيير حتى) لمقدم الطلب.
يتم منح جدول السداد لمدة أقصاها ستون (60) شهرًا مع سداد مبدئي ابتداءً من 5 % من مبلغ الدين الضريبي.
وتطبيقا لأحكام الفقرة ...................................... (الباقي دون تغيير) ."...............................................