الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 56
تعدل أحكام المادة 155 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 155 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب، مهما كانت طبيعتها، والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، ................ (بدون تغيير حتى) أو الأقلية.
ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير قابض الضرائب القائم بالمتابعات، من رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ إجراءات مؤقتة أو تحفظية، على سبيل الاستعجال، للحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.
وتبقى هذه الإجراءات قائمة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ما لم تقرر الجهة القضائية المختصة رفعها قبل ذلك".