الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 53
تتمم أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 : 1 و 2 - (بدون تغيير)
3 - يسري أجل تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بإيداع الشكاوى في مجال الغش الجبائي، ابتداء من تاريخ نشوء الدين الجبائي الناتج عن استعمال الطرق التدليسية.
ويوقف أجل تقادم الدعوى العمومية خلال المدة الممتدة بين تاريخ اللجوء إلى اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه وتاريخ إبداء رأيها بخصوص اقتراح إيداع الشكوى".