الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 52
تعدل أحكام المادة 100 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 100 : 1 - تتكفل بالتخفيضات ........................... (بدون تغيير حتى) لفائدة هذه الهيئة.
تكون التخفيضات محل شهادات يعدها، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى أعوان مصلحة التحصيل.
2 - عندما تلغي الجهات القضائية قرارًا يتضمن إعفاء أو تخفيضًا في الضرائب أو الحقوق أو الرسوم، أو تحمّل مكلفا بالضريبة المصاريف، يُعدُّ كل من مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب، ويستحق أداء مبلغه، وفقا للإجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم ."