الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 51
تتمم أحكام المادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 : 1 - يجب أن تودع ......................... (بدون تغيير حتى) قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ترفع الدعاوى وجوبًا أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم.
غير أنه في حالة تغير المصلحة المسيّرة للملف الجبائي للمكلف بالضريبة، فإن المحكمة الإدارية المختصة إقليميًا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المصلحة الجديدة.
2 - إلى 4 - ..................................................... (بدون تغيير) .................................................... ."