الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 50
تعدل وتتمم أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 82 : 1 - يمكن أن ترفع القرارات الصادرة ..................................... (بدون تغيير حتى) بشأن شكواه.
كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة في نفس الأجل المذكور أعلاه، القرارات التي تم تبليغها من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون، سواء تم تبليغ هذه القرارات قبل أو بعد انتهاء الأجل المذكور في المادة 81-2 من هذا القانون.
تختص المحكمة الإدارية ............................ (بدون تغيير حتى) المركز الجواري للضرائب.
2 - لا يوقف ............................. (بدون تغيير حتى) المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص طلب تأجيل الدفع، قابلاً للاستئناف ...............................
(بدون تغيير حتى) من تاريخ تبليغه رسميًا ."