الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 48
تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 81 : )1 .................................................. (بدون تغيير) ............................................. )2 تبت لجان الطعن في الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو بالرفض صراحة في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن أمام اللجنة.
وإن لم تبت اللجنة في الأجل المذكور أعلاه، فإنّه يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن. )3 إلى )5 ............................................. (بدون تغيير) ."...............................................