الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 47
تتمم أحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 65 : يلزم بالسر المهني، بمقتضى أحكام المادة 301 من قانون العقوبات ........... (بدون تغيير حتى) تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به.
يعرّض إفشاء الوثائق المصنفة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
ومع ذلك، فإن أحكام الفقرتين السابقتين لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب للجان الطعن المذكورة في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية .......... (بدون تغيير حتى) للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب.
يمكن للإدارة الجبائية أيضًا أن تقدم للخبراء الذين تستعين بهم المعلومات التي تسمح لهم بأداء مهامهم.
ومع ذلك، يمتد السر إلى جميع المعلومات المطلع عليها من طرف الخبراء بمناسبة هذه المهمة".