الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 43
تعدل أحكام المواد 354 و 358 و 524 و 530 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 354 : تحظر حيازة أو عرض للبيع :
أ- مصنوعات المعادن الثمينة المعلّمة بدمغات مزورة أو تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة،
ب- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الأجنبي أو ذات مصدر مجهول، دون ان تكون معلّمة بدمغة الدولة،
ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون أن تكون معلّمة بدمغة الدولة،
د- كل مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة.
وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها".
" المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو .............................. (بدون تغيير حتى) أو تكسر. .1 تشكل المحجوزات من مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المذكورة في الفقرتين أ) وب) من المادة 354 من هذا القانون، محجوزات عينية فعلية، وغير متبوعة برفع اليد. يتم عرض أي قضية تتعلق بهذه المحجوزات على الجهات القضائية المختصة للنظر في مسألة مصادرتها النهائية. .2 أ) تعتبر المحجوزات من مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين لعدم وجود العلامة المذكورة في الفقرتين ج) و د) من المادة 354 من هذا القانون، بمثابة محجوزات عينية فعلية، متبوعة برفع اليد.
يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميًا، بعد إيداع مرتكب المخالفة طلب استرداد المصنوعات المحجوزة، يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.
وتسترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.
عندما يثبت، بعد إجراء التجارب، أن هذه المصنوعات دون العيار الأدنى القانوني، ترد هذه الأخيرة بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة.
ب) في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثانية من قبل مرتكبها خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ معاينة المخالفة الأولى، ترفع الدعوى أمام السلطات القضائية المختصة بنفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، من أجل النظر في مسألة المصادرة النهائية لهذه المصنوعات. .3 كل حجز تحفظي لمصنوعات المعادن الثمينة الموجودة لدى إدارة الضرائب ولم يطالب بها صاحبها أو ذوو الحقوق، وذلك خلال أجل أربع (4) سنوات من تاريخ التصريح بمحضر الحجز وبعد إعذار المعني أو ذوي الحقوق، يتم تحصيلها للدولة بعنوان عدم وجود المالك ويدفع إلى الاحتياط القانوني للتضامن.
غير أنه، وبصفة انتقالية، تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها أربع (4) سنوات، إبتداءً من أول جانفي سنة 2024، قد أصبحت بدون مالك، بعد مرور عام من تاريخ إعذار المعني أو ذوي الحقوق / المنتفعين به".
" المادة 524 : -أ - )1 يعاقب على المخالفات ............... (بدون تغيير حتى) دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج. )2 في حالة استعمال طرق احتيالية، ...................... (بدون تغيير حتى) على الأقل عن 70.000 دج. )3 تطبق الغرامة الواردة في الفقرة أ- 1 أعلاه، المحددة بأربعة أضعاف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن مبلغ 100.000 دج :
أ. في حالة حيازة أو بيع الصانع أو التاجر أو المستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، المستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون، ب. في حالة مخالفة أحكام المادة 354 من هذا القانون.
ب) وفيما يخص الضرائب .............. (بدون تغيير حتى) فرض الضريبة على النواقص".
" المادة 530 : تعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، المخالفات المبيّنة أدناه : )1 إلى )13 .......................................... (بدون تغيير) ................................................. )14 ارتكاب مخالفة عدم وجود العلامة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 - ب من المادة 358 من هذا القانون".
القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية