الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 42
تعدل أحكام المادة 271 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 271 : لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ إلاّ إذا كانت مصحوبة بسندات الإعفاء بكفالة.
غير أنه لا يخضع لهذا الإجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع أو إلى الشركات التعاونية للمزارعين.
ويقبل سماح .......................................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................................