الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 40
تعدل وتتمم أحكام المادة 76-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 76 : 1 - على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يسلّم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يومًا من كل شهر، كأقصى أجل، إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفًا يبيّن فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة أو المعفاة.
إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها في المواعيد المذكورة أعلاه، يمكن ألاّ يكون متزامنًا مع تاريخ تقديم التصريح. وفي حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون.
2 - غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة ........... (بدون تغيير حتى) في المقطع الأول من هذه المادة.
3 - يتعين على المدينين بالضريبة ...................... (بدون تغيير حتى) الرسم المستحق بناء على هذا الكشف.
4 - إذا انقضى أجل إيداع التصريح ..................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................