الفصل الأول — الميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
يفتح بعنوان سنة 2024، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية بموجب الجدول "ب" من هذا القانون : )1 سقف رخص الالتزام، بخمسة عشر ألفا ومائتين واثنين وتسعين مليارًا وسبعمائة وستة وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستة وثمانين ألف دينار 15.292.736.986.000( دج)، توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. )2 اعتماد دفع مبلغه خمسة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون مليارًا ومائتان واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف دينار 15.275.282.544.000( دج)، توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.