الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 39
تعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 إلى )3 .............................................. (بدون تغيير) ................................................ )4 مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما يقوم بها أصحاب الاستثمارات الذين يمارسون أنشطة خاضعة لهذا الرسم، المؤهلون للاستفادة من أنظمة الإعانة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ....................... (الباقي بدون تغيير) ..................... ."