الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 38
تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 39 : يُخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين لا يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة أعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :
– ............................................... (بدون تغيير) ..........................................
– ............................................... (بدون تغيير) ..........................................
النسبة المحققة يتم تقريبها مباشرة إلى الوحدة الأعلى.
وتكون أرقام الأعمال .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................