الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 37
تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 28 مكرر 7 تحرر كما يأتي :
" المادة 28 مكرر 7 : يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها كما يأتي :
• 66 %، لفائدة كل بلديات الوطن،
• 92%، لفائدة الولايات،
• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".