الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 36
تعدل وتتمم أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرركما يأتي :
" المادة 28 مكرر : يؤسس رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، .................. (بدون تغيير حتى) وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج / هكتلتر) ............ (بدون تغيير) ............. ............ (بدون تغيير) ............. ............ (بدون تغيير) .............
"