الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 35
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 % :
ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 إلى )18 ............................................ (بدون تغيير) ................................... )19 خدمات التعليم والتربية المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم التحضيري. )20 إلى )31 ....................................... (بدون تغيير) .................................. )32 النفايات القابلة للتثمين من الألمنيوم، الحديد، الخشب، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، ورق، مطاط، إطارات مطاطية غير مستعملة، زيوت المحرك، علبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، زيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص. )33 إلى )35 .......................... ( بدون تغيير) ........................................ )36 عمليات بيع المنتجات الناتجة عن تحويل سمك البلطي" .