الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 34
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
– الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المذكور أدناه والسميد،
– الدقيق العادي والممتاز،
– السميد،
– الخبز. )2 إلى )18 ............................... (بدون تغيير) ............................................. )19 عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي. )20 إلى )30 ............................. (بدون تغيير) ............................................... )31 عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا ."