الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 31
تعدل أحكام المادة 258 - أولاً من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 258 : أولاً - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة .....................................(الباقي بدون تغيير) .".....................................
القسم الفرعي الثالث الطابع