الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 30
تعدل أحكام المادة 231 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 231 : يحصل على الهبات بين الأحياء ........... (بدون تغيير حتى) 5 .% غير أنه تعفى من رسم التسجيل، الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وبين الأزواج.
في حالة ما ............................................. (الباقي بدون تغيير) ."..............................................................