الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 27
تعدل أحكام المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 377 : من أجل تحصيل الضرائب والحقوق ....... (بدون تغيير حتى) مع قيمة هذه الأملاك.
وفي حالة صدور شكوى تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المواد 153 و 153 مكرر و 153 مكرر 1 و 154 من قانون الإجراءات الجبائية".
القسم الفرعي الثاني التسجيل