الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 26
تعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ........ (بدون تغيير حتى) أنشطتهم الخاضعة للضريبة.
يمكن هؤلاء المكلفين بالضريبة اللجوء إلى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة، ...... (بدون تغيير حتى) ومن أول ديسمبر إلى 15 منه، شريطة أن يودع التصريح في الأجل المحدد.
عندما ينقضي أجل ......................................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................................