الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 22
تعدل أحكام المادتين 322 و 323 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 322 : عندما يتم إيداع التصريحات المذكورة في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، بعد انقضاء الآجال المحددة في نفس المواد المذكورة، ........................ (الباقي بدون تغيير) .".......................................
" المادة 323 : يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، في غضون الآجال المحددة ........................................(الباقي بدون تغيير) .".....................................................