الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 21
تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 7 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة، .............. (بدون تغيير حتى) بالزيادات الآتية :
• 10 %، ................................. (بدون تغيير) ........................................،
• 20 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1) ودون أن يتجاوز شهرين،
• 25 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين .(2) إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي ..................... (بدون تغيير حتى) عن التصريح مدة شهرين ."(2)