الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 18
تتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
• 5 %، ................................. (بدون تغيير) ........................................،
• 12 %، ............................... (بدون تغيير) .........................................
غير أنه تخضع لمعدل 0,5 %، الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي".
المادة :19 تلغى أحكام المادة 282 مكرر 5 -أ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.