الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون والشركات المدنية المهنية الذين يمارسون نشاطًا صناعيًا أو غير تجاري أو حرفيًا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية .....................
(الباقي بدون تغيير) ."................................