الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 16
تعدل أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : )1 إلى .)3 ..................... (بدون تغيير) ..................................، )4 البنايات وإضافات البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ................................... (بدون تغيير حتى) في مناطق يجب ترقيتها. )5 .................................................................... (بدون تغيير) ."...................................................................