الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
يحدث ضمن الباب الثالث "أحكام مشتركة بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم سادس مكرر عنوانه "اكتتاب كشف الزبائن"، ويتضمن مادة 183 مكرر 2 تحرّر كما يأتي :
"قسم سادس مكرر اكتتاب كشف الزبائن
" المادة 183 مكرر 2 : )1 يتعيّن على كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق عمليات منجزة حسب شروط البيع بالجملة كما هو محدد أدناه، إيداع كشف في نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية :
– الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم المادة الخاضعة للضريبة،
– العنوان الصحيح للزبون،
– مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
يجب أن يتم اكتتاب كشوف الزبائن المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، إجباريًا، عن طريق التصريح عن بعد.
تعتبر بيعًا بالجملة :
– عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرًا لطبيعتها أو لاستخدامها،
– عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواءً أنجزت بالجملة أو بالتجزئة،
– عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلّمة.
يترتب على عدم تقديم أو إيداع المتأخر أو الإغفالات أو الأخطاء المرتكبة عند ملء الكشف المنصوص عليه أعلاه، تطبيق الغرامات والعقوبات المذكورة في المادة 194-6 من هذا القانون. )2 يتعيّن على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق الكشف المكتتب، عند كل طلب من الإدارة الجبائية.
كما يتعيّن على هؤلاء المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194-6 من هذا القانون :
– القيام، قبل إتمام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، بالمصادقة على أرقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب،
– تقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، مجموع المستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم، طبقا للتشريع المعمول به.
زيادة على ذلك، يجب تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيّدت فيها هذه العمليات. )3 يمكن للمؤسسات الخاضعة لإلزامية تقديم كشف قائمة زبائنها وفقا لأحكام هذه المادة، في حالة وجود أخطاء واضحة مرتكبة عند إعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و 18 و 151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف الزبائن التصحيحي في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 151-3، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.
يجب أن يتم تقديم كشف الزبائن التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الأولي بما في ذلك في شكل إلكتروني، مدعماً بالمبررات الضرورية للتدقيق في التعديلات المدرجة".