الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 126
تنشأ منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل.
تحدد فئات المستفيدين من هذه المنحة وشروط وكيفيات الاستفادة منها، عن طريق التنظيم.
تسجل الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية المنحة الجزافية للتضامن، بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتوضع تحت تسيير وتنفيذ وكالة التنمية الاجتماعية. 18 جمادى الثانية عام 1445 ه في انتظار وضع الإطار التنظيمي تطبيقا لهذه المادة خلال سنة 2024، يبقى تسيير هذه المنحة خاضعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي الحالي.