الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 125
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 154-302 وعنوانه "صندوق النفقة".
ويقيد في الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد.
وزير العدل حافظ الأختام هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويكون الأمين العام للمجلس القضائي الآمر بالصرف الثانوي.
يُسيّر هذا الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.