الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية (للبيان) › القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 124
تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
– ملغاة،
– ملغاة،
– ........................................................ (بدون تغيير) .................................................
– ........................................................ (بدون تغيير) .................................................
في باب النفقات :
– نفقات تموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية، الموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة،
– تكاليف النقل والتحميل المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية، ............................................................. (الباقي بدون تغيير) ."..........................................................