الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 120
تعدل المادة 202 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدلة بموجب المادة 80 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية سنة 2020، وتحرر كما يأتي :
" المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين ................ (بدون تغيير حتى) عند تاريخ استيرادها.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ ثمانية ملايين دينار(000.000.8 دج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، وعشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين،........................................................ (الباقي بدون تغيير ) ."................................................