الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تُحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 154 تحرر كما يأتي :
" المادة 154 : يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة القيام بإجراء اقتطاع الضريبة من المصدر المنصوص عليها في المادة 150 من هذا القانون، عند تسديدها، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 121 و 122 من نفس القانون".