الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 117
تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : ينشأ رسم على الواردات قدره عشرة دنانير 10( دج) عن كل كيلوغرام ............... (بدون تغيير حتى) والبويضات وهلام الذكور.
وتخضع أيضا لهذا الرسم محضرات ............ (بدون تغيير حتى) بنود التعريفتين الجمركيتين 04-16 و 05 - .16 غير أن المنتجات المتعلقة بسمك البلطي المصنفة تحت البنود التعريفية الفرعية الآتية : 00 00 71 02 03، 00 00 23 03 03، 00 00 31 04 03، 00 10 51 04 03، 00 00 61 04 03، 00 10 93 04 03، 00 10 31 05 03، 00 10 44 05 03، 00 10 64 05 03، 00 80 19 04 16، تخضع لرسم قدره ثلاثون دينارا 30( دج) عن كل كيلوغرام مستورد.
يوزع ناتج هذا الرسم .................................. (الباقي بدون تغيير) .".....................................