الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 115
تعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
" المادة 120 : يتم تخصيص العائدات الناتجة ..................................... (بدون تغيير حتى) وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
لا تعنى بأحكام هذه المادة، عائدات وحدات ومخابر وفرق البحث التابعة للمؤسسات العمومية المكلفة بالبحث العلمي، الناتجة حصريا عن استغلال براءات الاختراع والإجازات أو أنشطة البحث أو أنشطة البحث والتطوير، الناتجة عن تنفيذ برنامج أو عدة برامج أو مشاريع بحث، منجزة بمقابل".